All legislation

مرسوم Decree No. 11299 18/04/2023

إعطاء شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11299
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 17, 26/04/2023, p. 1715-1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 11299 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدسور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 منه وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022(،

بناء على اقتراح وزيري الاعلام والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل. سلفة خزينة بقيمة /70/ مليار ل.ل (فقط سبعون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تأمين نفقات مهمة وملحة جداً أهمها: بدلات التعاقد، بدل الـمحروقات، الـمازوت للـمحطات والـمراكز، التأمين على الشركة وسيارات النقل الخارجي Obivan و SNG التأمين الصحي، الكلفة التشغيلية، صيانة الـمعدات، صيانة السيارات والآليات، الكلفة التشغيلية لتأمين انتاج البرامج وتأمين استمرارية البث والعمل، الضمان الاجتماعي، شركات لزوم البث الفضائي BMS وصيانة UPS، وأجهزة الكوبيوتر ومستحقات شركات صيانة الأدوات والـمعدات والـمولدات والـمصاعد.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم .

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الإعلام للعام 2023.

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والإعلام.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الإمضاء زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء يوسف خليل