مذكرة Memorandum 19/12/2022
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 19/12/2022
- Official Gazette
- Issue 56, 29/12/2022, p. 3791
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 19/12/2022
- Source
- Lebanese University
الـمرجـع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4703/2022 تاريخ 8/11/2022 .
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جوزف بطرس كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.