All legislation

مذكرة Memorandum 19/12/2022

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص جوزف بطرس كرم.

Type
مذكرة · Memorandum
Date
19/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 19/12/2022
Source
Lebanese University

الـمرجـع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4703/2022 تاريخ 8/11/2022 .

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «جوزف بطرس كرم» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.