All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1034 06/12/2022

الاعتراف ببكالوريوس في العمارة (B.Arch. Bachelor of Architecture) الصادرة عن كلية الفنون في جامعة العزم للعلوم والفنون - طرابلس

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1034
Date
06/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 1034 تاريخ 06/12/2022
Source
Lebanese University

إسم الـمؤسسة: جامعة العزم للعلوم والفنون ــ طرابلس

إسم الكلية: كلية الفنون

الـمرجع: ــ الـمـرســوم رقـــم 10229 تـــاريـــخ 8/4/2013 (الترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون(،

ــ القرار رقم 717/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة العزم للعلوم والفنون بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،

ــ كتاب وزير التربية والتعليم العالي الصادر تحت الرقم 8612/11 تاريخ 15/11/2022،

إسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture)

بناء على الطلب الـمقدم من جامعة العزم للعلوم والفنون ــ كلية الفنون، لـمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في العمارة B.Arch اذن بمزاولة مهنة الهندسة في اختصاص العمارة.

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لـملف هذا الاختصاص الـمفصل من ناحية نظام الجامعة والـمواد والـمناهج، وبعد الإطلاع على شروط الانـتـسـاب الـى البـرنـامـج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يُعادلها والوثائق الـمطلوبة من الطالب وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن ست سنوات عادية أو خمس سنوات مع فصول الصيف، وأن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وسبعين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة، منها:

ــ /128/ رصيدا في مواد عامة،

ــ /18/ رصيدا في مواد إختيارية،

ــ /24/ رصيدا في الاختصاص الأساسي،

وحيث أن مشروع القرار الآنف الذكر يتطلب في متنه تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية للبناء عليه،

لذلك

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الـموافقة على منح خريجي جامعة العزم للعلوم والفنون ــ طرابلس في الاختصاص الـمذكور، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الأراضي اللبنانية وفق الشروط الـمـذكـورة أعلاه، وذلك لنهاية العام الدراسي 2022/2023، على أن تقوم اللجنة الفنية الاكاديمية باعداد كافة التقارير الاكاديمية لجهة مطابقة الجامعة الـمذكورة لـمناهج التدريس التي على اساسها اعطيت لها الـموافقة بمباشرة التدريس.