All legislation

قرار Decision No. 115 20/12/2022

تأجيل العمل بالقرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
20/12/2022
Official Gazette
Issue 56, 29/12/2022, p. 3902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 20/12/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,

بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية،

بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 22/9/2022 الـمـتـعـلـق بـتـأجـيـل تـطـبـيـق القرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة والظروف الطارئة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤجل العمل بالقرارين رقم 70/1 تاريخ 22/9/2022 ورقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به بشأن تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ 15/1/2023.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

20/12/2022 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان