المادة 1
يؤجل العمل بالقرارين رقم 70/1 تاريخ 22/9/2022 ورقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به بشأن تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ 15/1/2023.
قرار Decision No. 115 20/12/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لاسيما الـمادة الثانية منه،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(,
بناء على القرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية،
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 22/9/2022 الـمـتـعـلـق بـتـأجـيـل تـطـبـيـق القرار رقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به الـمتعلق بتسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة والظروف الطارئة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يؤجل العمل بالقرارين رقم 70/1 تاريخ 22/9/2022 ورقم 53/1 تاريخ 9/5/2019 والجدول رقم 1 الـملحق به بشأن تسجيل الـمصانع الأجنبية الـمؤهلة لتصدير منتجاتها الى الجمهورية اللبنانية، حتى تاريخ 15/1/2023.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
20/12/2022 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان