المادة 1
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي سبايدرز الرياضي"
مركزها: برجا، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 26 02/03/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 513/د تاريخ 1/8/1987 (تأسيس الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1563/د تاريخ 23/4/2019,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/1/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة الطاولة» الى ترخيص جمعية "نادي سبايدرز الرياضي"
مركزها: برجا، قضاء الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«كرة الطائرة، الـميني فوتبول وكرة الطاولة»
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى إتحادي اللعبتين الـمضافتين الـمذكورتين في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس