تعميم Circular No. 33 18/11/2022
تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 33
- Date
- 18/11/2022
- Official Gazette
- Issue 51, 24/11/2022, p. 3025
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022
- Source
- Lebanese University
بعد نشر قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام الـمادة /111/ منه والتي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (إضافيين( على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الـموظف في القطاع العام،
يُطلب من الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية الإلتزام بتطبيق أحكام الـمادة /111/ من قانون الـموازنة، ودفع الـمستحقات الـمتوجبة كافة دون إبطاء أو تأخير،
وبالتوازي أيضا يُطلب من رؤساء الوحدات في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدد في مراقبة إلتزام العاملين كافة بجميع الـموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، وعلى أن يُكلف التفتيش الـمركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم.
وحرصاً على إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأميناً لحُسن سير الـمرافق العامة بإنتظام واطراد،