All legislation

تعميم Circular No. 33 18/11/2022

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تأمين حُسن سير عمل الإدارات والـمرافق العامة

Type
تعميم · Circular
Number
33
Date
18/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 33 تاريخ 18/11/2022
Source
Lebanese University

بعد نشر قانون الـموازنة العامة للعام 2022 ونفاذه، والبدء بتطبيق أحكام الـمادة /111/ منه والتي نصت على إعطاء زيادة قدرها شهرين (إضافيين( على الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الـموظف في القطاع العام،

يُطلب من الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية الإلتزام بتطبيق أحكام الـمادة /111/ من قانون الـموازنة، ودفع الـمستحقات الـمتوجبة كافة دون إبطاء أو تأخير،

وبالتوازي أيضا يُطلب من رؤساء الوحدات في الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام التشدد في مراقبة إلتزام العاملين كافة بجميع الـموجبات الوظيفية التي تفرضها القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، وعلى أن يُكلف التفتيش الـمركزي متابعة تنفيذ هذا التعميم.

وحرصاً على إعادة دفع عجلة الإنتاج وتأميناً لحُسن سير الـمرافق العامة بإنتظام واطراد،