All legislation

تعميم Circular No. 34 21/11/2022

تعميم الى الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام بشأن تقسيط الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليهم لصالح الخزينة

Type
تعميم · Circular
Number
34
Date
21/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 34 تاريخ 21/11/2022
Source
Lebanese University

تطبيقا لأحكام الـمادة /20/ من القانون النافذ حكما رقم /10/ تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) التي منحت وبصورة إستـثـنائية ولـمرة واحدة فقط البلديات وإتحادات البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام الـمتوجبة عليهم إلتزامات لصالح الخزينة ناتجة عن الـمخالفات الـمتعلقة بكافة الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة، تقسيط هذه الإلتزامات والغرامات لـمدة ثلاث سنوات دون اية فوائد مع إعفائها من غرامات التحقق والتحصيل الـمتوجبة،

نطلب إليكم إتخاذ الإجراءات اللازمة والـمبادرة الى تقديم طلبات خطية للإستفادة من هذا التقسيط وسداد القسط الأول خلال مهلة أقصاها 31/12/2022 كما نصت الـمادة عينها تحت طائلة، وفي حال عدم الإلتزام، حسم هذه الـمبالغ لاحقا من عائدات الصندوق البلدي الـمستقل للبلديات وإتحادات البلديات ومن الـمساهمات للـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام مع الفوائد كافة.