All legislation

قرار Decision No. 1367 16/11/2022

تعيين العضو الإختياري الثاني مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل في بلدة دفون ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
1367
Date
16/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1367 تاريخ 16/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 34 تاريخ 27/3/2022 الصادر عن محافظ جبل لبنان والقاضي بقبول استقالة مختار بلدة دفون السيد عصام فرنسيس ابي عاد، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 701/أد تاريخ 5/10/2022،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة بتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عينت السيدة يولاند عازار ابي عاد، باعتبارها العضو الإختياري الثاني في بلدة دفون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد عصام فرنسيس ابي عاد، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي