المادة 1
عينت السيدة يولاند عازار ابي عاد، باعتبارها العضو الإختياري الثاني في بلدة دفون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد عصام فرنسيس ابي عاد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1367 16/11/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 34 تاريخ 27/3/2022 الصادر عن محافظ جبل لبنان والقاضي بقبول استقالة مختار بلدة دفون السيد عصام فرنسيس ابي عاد، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 701/أد تاريخ 5/10/2022،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة بتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة يولاند عازار ابي عاد، باعتبارها العضو الإختياري الثاني في بلدة دفون، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد عصام فرنسيس ابي عاد، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي