All legislation

قرار Decision No. 1368 16/11/2022

تعيين ثاني الخاسرين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1368
Date
16/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3026-3027
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1368 تاريخ 16/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 853/ب تاريخ 18/8/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عزيز جوزيف الجود باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غطاس عبده ملكون، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي