المادة 1
عين السيد عزيز جوزيف الجود باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غطاس عبده ملكون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1368 16/11/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 853/ب تاريخ 18/8/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد عزيز جوزيف الجود باعتباره ثاني الخاسرين في بلدة الشياح/ حي كرم الزيتون مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد غطاس عبده ملكون، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي