المادة 1
تُضاف لعبة "شيانغ شي (الشطرنج الصيني) الى ترخيص جمعية "نادي السنابل الرياضي"
مركزها: الـمريجة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 166 05/09/2022
إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخـيـص رقم 1/1/2008 تـاريـخ 2/1/2008 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 988/د تاريخ 15/6/2022,
بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 7/7/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة "شيانغ شي (الشطرنج الصيني) الى ترخيص جمعية "نادي السنابل الرياضي"
مركزها: الـمريجة، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تُصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية لـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«الشطرنج، والشيانغ شي (الشطرنج الصيني)»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكرة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس