إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادتين /26/ و/60/ منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 وحتى صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،
بناء على قرار اللجنة الوزارية لـمعالجة تداعيات الأزمة الـمالية على سير الـمرفق العام الـمتخذ في جلستها بتاريخ 27/7/2022،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح إعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022),
بناء على اقتراح وزيري العدل والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي النفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
فقط /20.000.000.000/ عشرون مليار ليرة لبنانية،
الى الجزء الأول:
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل الأول ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق التعاضد
النبذة 3 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد القضاة
فقط /20.000.000.000/ عشرون مليار ليرة لبنانية،
لزوم تأمين مساعدات اجتماعية مختلفة للـمستفيدين من صندوق تعاضد القضاة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل