إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 رقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(,
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمـسـتـشـار فـي السـلـك الخارجي فــي مـلاك وزارة الخارجية والـمغتربـيـن، بـتـاريــخ 26/9/2022، والـمحال بموجب كتاب سفارة لبنان لدى جمهورية النمسا رقم 989/12 تاريخ 26/9/2022، الـمتـضـمـن طلب تجديد وضعها خارج الـملاك لغاية 31/10/2023 لأجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD),
بناء على الـمرسوم رقم 8767 تاريخ 1/2/2022 الـمتضمن تجديد وضع السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها,
بناء على الـمرسوم رقم 7403 تاريخ 22/1/2021 الـمتضن وضع السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين خارج الـملاك بناء على طلبها,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 705 تاريخ 13/10/2022,
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد وضع السيدة بريجيت انطونيوس طوق، الـمستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين، (رقمها الضريبي 1423978) (رقـمـهـا لدى تعاونية موظفي الدولة 753/05)، خارج الـملاك، بناء على طلبها، اعتباراً من 1/11/2022 ولغاية 31/10/2023، لأجل الحاقها بالـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).
ينشر ويبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل