المادة 1
أنهيت خدمة السيد كارل مارون وازن، قنصل لبنان الفخري في كاب تاون ــ جنوب افريقيا.
مرسوم Decree No. 10833 28/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتـحـديـد وظائف السلك الخارجي(,
بناء على الـمرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في كاب تاون ــ جنوب افريقيا
بناء على الـمرسوم رقم 4497 تاريخ 29/3/2019 الـمتضمن تعيين السيد كارل مارون وازن، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون ــ جنوب افريقيا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,
يرسم ما يأتي:
أنهيت خدمة السيد كارل مارون وازن، قنصل لبنان الفخري في كاب تاون ــ جنوب افريقيا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل