All legislation

مرسوم Decree No. 10833 28/10/2022

إنهاء خدمة قنصل فخري في كاب تاون ـ جنوب افريقيا

Type
مرسوم · Decree
Number
10833
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10833 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 112 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين(,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين(,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتـحـديـد وظائف السلك الخارجي(,

بناء على الـمرسوم رقم 7284 تاريخ 21/9/1995 الـمتضمن انشاء قنصلية فخرية في كاب تاون ــ جنوب افريقيا

بناء على الـمرسوم رقم 4497 تاريخ 29/3/2019 الـمتضمن تعيين السيد كارل مارون وازن، قنصلاً فخرياً للبنان في كاب تاون ــ جنوب افريقيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة السيد كارل مارون وازن، قنصل لبنان الفخري في كاب تاون ــ جنوب افريقيا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل