All legislation

مرسوم Decree No. 10854 28/10/2022

تعيين ملحق عسكري مقيم في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية وغير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك

Type
مرسوم · Decree
Number
10854
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2717-2718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10854 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 102 تــاريــخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية) لا سيما الـمادة 20 منه,

بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد تعويض الانتقال العادي لـموظفي السلك الخارجي(,

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(,

بناء على الـمرسوم رقم 7192 تاريخ 27/11/2020 (تعيين ملحق عسكري مقيم في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية وغير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك(,

بناء على الـمرسوم رقم8565 تاريخ 17/12/2021 (تمديد تعيين ملحق عسكري مقيم في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية وغير مقيم لدى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم الـمتحدة في نيويورك(,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين وموافقة وزير الدفاع الوطني الـمبنية على انهاء قائد الجيش,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد تعيين العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي، الـمولود في قب الياس بتاريخ 11/6/1956، ملحقاً عسكرياً مقيماً في سفارة لبنان لدى الولايات الـمتحدة الأميركية، وذلك لغاية 5/5/2023 وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ

20/8/1973.

المادة 2

يـمـدد تعيـيـن العميد الطيار نعيم فؤاد سليلاتي ملحقاً عسكرياً غير مقيم لدى بعث لبنان الدائـمـة لـدى الأمـم الـمتحدة في نيويورك، وذلك لغاية 5/5/2023 وتخضع مهماته للتعليمات العامة الـمحددة بالقرار رقم 385 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20/8/1973.

المادة 3

يتقاضى الـملحق العسكري التعويضات الـمنصوص عليها في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وفي الـمرسومين رقم 5862 تاريخ 31/12/1960 ورقم 5397 تاريخ 20/9/1982.

المادة 4

تؤخذ الأموال اللازمة لهذه الغاية من اعتمادات الرواتب الـمرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني (الجيش).

المادة 5

تحدد دقائق تنفيذ هذا الـمرسوم من قبل قيادة الجيش.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل