إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تــاريــخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التفيذ بموجب الـمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزراة الخارجية والـمغتربين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والـمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي(,
بناء على الـمرسوم رقم 1545 تاريخ 6/10/2017 الـمتضمن نقل وتعيين موظف في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والـمغتربين,
بناء على محضر اللجنة الادارية في وزارة الخارجية والـمغتربين بتاريخ 7/1/2020,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة الـمدنية بقرارها رقم 32 تاريخ24/1/2020,
يرسم ما يأتي:
المواد
عين السيد باسل فوزي عويدات، الـملحق في السلك الخارجي، (رقمه الضريبي 2936601)، برتبة سكرتير أو قنصل في الفئة الثالثة في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والـمغتربين، وذلك دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم الـمؤهل للتدرج (مركز شاغر).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل