All legislation

قرار Decision No. 180 26/09/2022

تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2219-2220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 2004/11/20 )تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 2007/1/90 تاريخ 2007/7/26 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة(،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة "الاتحاد اللبناني للثقافة البدنية" من السادة:

ــ أسعد شفيق غنّام ــ رئيسا.

ــ ميسون مالك شريف ــ نائبا أول للرئيس.

ــ فادي عفيف فياض ــ أمينا للسر.

ــ ديالا فوزي الخضري ــ أمينا للصندوق.

ــ كارولينا الحاج يونس ــ عضوا.

ــ مازن جورج القزي ــ عضوا.

ــ ماهر خالد الـمصري ــ عضوا.

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

ــ نشر الثقافة البدنية في الـمجتمع اللبناني عبر إقامة وتنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات وإصدار النشرات والأبحاث والدراسات وإبراز أهميتها وفائدتها في بناء مجتمع رياضي سليم.

ــ تمثيل لبنان في الخارج والانضمام الى الاتحادات العربية والقارية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يحق للجنة وأثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والانظمة الـمرعية الإجراء، وعلى أن تقدم كشفا سنويا بحساباتها الى الوزارة.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة اشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية الإدارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على ان يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس