ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9258 تاريخ 21/6/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للثقافة البدنية»
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ العقار رقم 1359 ــ القسم رقم 4 ــ سنتر îردان ــ ملك نزار محمد الايوبي، الأمير محمد منير الايوبي ــ الطابق
السفلي 3 .
غايتها: ــ تتعاطى الجمعية النشاطات التربوية، التعليمية، الإجتماعية، الثقافية والبدنية التالية:
1ــ نشر مفهوم الثقافة البدنية في الـمجتمع اللبناني عبر إقامة وتنظيم الندوات والـمحاضرات والـمؤتمرات، وإبراز أهميتها وفائدتها في بناء مجتمع سليم.
2ــ التنسيق مع البلديات والأكاديميات العلـمية من جامعات ومدارس ومعاهد لإبراز دور وأهمية الثقافة البدنية.
3ــ تمثيل لبنان في الخارج وإبراز الوجه الحضاري الإيجابي للبلد من الناحية الثقافية البدنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. فادي محمد الكبي
د. سامر مصطفى العتر
وسيم ساسين الشنبور
منى عبد الغني حرب
انطوان جوزيف ابومتري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فادي محمد الكبي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي