إن وزير الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة).
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس).
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة).
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 )الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(.
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجــمـعـيـة شبابية باسم «جمعية الطيران الـمظلي اللبناني {FLY GYM} الـمسجل تحت رقم 99 /د تاريخ 2022/6/20 .
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2202/6/30،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ابراهيم علي ابراهيم ــ بلال حسن اسماعيل ــ علي عبدالكريم خليل ــ حسن ابراهيم مكه ــ محمد هيثم درويش ــ حوراء ابراهيم الخليل ــ فاطمة صبحي كركي،
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
اسمها: «جمعية الطيران الـمظلي اللبناني {FLY GYM} .
مركزها: بلدة: حبوش ــ محافظة: النبطية.
غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
1 . ممارسة انشطة الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمنحدرات.
2 . ممارسة انشطة الـمشي في الهواء الطلق وذلك بهدف اكتشاف الطبيعة.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحـكـام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2022
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس