المادة 1
رخــص للسـيد «عباس محمد كرام» من التابعية اللبنانية باكتساب الـجـنـسـيـة الهولندية.
مرسوم Decree No. 10812 28/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عباس محمد كرام» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 184/2030 تاريخ 24/1/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 15/10/2021 تحت رقم 769/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخــص للسـيد «عباس محمد كرام» من التابعية اللبنانية باكتساب الـجـنـسـيـة الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي