All legislation

مرسوم Decree No. 10814 28/10/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10814
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10814 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ابراهيم رضا ذياب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1719/2030 تاريخ 10/8/2021 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لـدى مملكة هولندا بتاريخ 11/6/2021 تحت رقم 398/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ابراهيم رضا ذياب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي