المادة 1
رخص للسيد «ابراهيم رضا ذياب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 10814 28/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ابراهيم رضا ذياب» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1719/2030 تاريخ 10/8/2021 والوارد بـواسـطـة سـفـارة لبنان لـدى مملكة هولندا بتاريخ 11/6/2021 تحت رقم 398/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ابراهيم رضا ذياب» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي