All legislation

مرسوم Decree No. 10816 28/10/2022

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
10816
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10816 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كـتـاب السيدة «ناديا عماد زريق» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة الـعـامـة للأحوال الشخصية بالرقم 183/2030 تاريخ 24/1/2022 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 21/10/2021 تحت رقم 790/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ناديا عماد زريق» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي