All legislation

مرسوم Decree No. 10818 28/10/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
10818
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10818 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «عثمان محمد عساف» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 109/2030 تاريخ 22/1/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 6/12/2018 تحت رقم 1971/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «عثمان محمد عساف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي