المادة 1
رخص للسيد «عثمان محمد عساف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 10818 28/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «عثمان محمد عساف» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 109/2030 تاريخ 22/1/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 6/12/2018 تحت رقم 1971/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «عثمان محمد عساف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي