All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1280 07/11/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 2193 تاريخ 9/10/2018 للجمعية الـمسماة: «كيونو» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1280
Date
07/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3029-3030
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1280 تاريخ 07/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 2193 تــاريـــخ 9/10/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «كيونو» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15377 تاريخ 11/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

«كيونو» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2193 تاريخ 9/10/2018.

وأصبحت على النحو التالي:

بدلاً من:

«كيونو»

مركزها: الـمطيلب ــ الطريق رقم 5 ــ البناء رقم 35 ــ ملك الفراد نصر الـماضي ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

الحازمية ــ مار تقلا ــ شارع البنك الفرنسي ــ العقار رقم 2500 ــ القسم رقم 23 ــ بناية سامي ماضي ــ بلوك 1 ــ ملك ادوار ايليا عبد النور ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى:

1ــ مساعدة اللبنانيين والـمقيمين على تعلـم سبل كسب العيش لتحسين نمط الحياة من كافة الأوجه وعلى جميع الصعد.

2ــ التشجيع على تطوير وتثقيف الـمجتمعات بشتى الطرق والوسائل، وإرساء ثقافة الـمحاسبة والشفافية والتقييم في الـمجتمع وفي الشأنين العام والخاص.

3ــ الـمحافظة على مصادر الطاقة والـموارد الطبيعية واستبدال الطاقة الكلاسيكية بالطاقة الـمتجددة والـمستدامة والصديقة للبيئة.

4ــ الـمحافظة على البيئة وحمايتها من العوامل الـمؤثرة عليها سلبا، والعمل على نشر التوعية على مخاطر التعرض للبيئة لتأثيرها على التغير الـمناخي لإرتباط مصير الإنسان بالبيئة.

5ــ تمكين الشباب واللبنانيين عامة من البقاء في أرضهم عن طريق تقديم الـمساعدات الإنمائية والسكنية والتعليمية والإستشفائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ تهدف الجمعية الى تحسين حياة الـمواطن من خلال تحسين ظروفه الـمعيشية ومساعدته في مواجهة الـمشاكل السكنية، الصحية، البيئية والإقتصادية التي يواجهها:

أ ــ مساعدة التلامذة في توفير أقساطهم الـمدرسية والجامعية.

ب ــ مساعدة الـمواطنين خصوصا الشباب منهم في إيجاد مسكن في كافة الـمناطق اللبنانية.

ج ــ مساعدة الاسر الـمحتاجة.

د ــ نشر التوعية الصحية والبيئية من خلال حلقات توعية.

هـ ــ تنفيذ مشاريع (تثقيف بيئي ــ إجتماعي ــ صحي(

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

إسمها : {THE RIGHT PATH}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي