المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«كيونو» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2193 تاريخ 9/10/2018.
وأصبحت على النحو التالي:
بدلاً من:
«كيونو»
مركزها: الـمطيلب ــ الطريق رقم 5 ــ البناء رقم 35 ــ ملك الفراد نصر الـماضي ــ الطابق الخامس ــ قضاء الـمتن.
بدلاً من:
الحازمية ــ مار تقلا ــ شارع البنك الفرنسي ــ العقار رقم 2500 ــ القسم رقم 23 ــ بناية سامي ماضي ــ بلوك 1 ــ ملك ادوار ايليا عبد النور ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى:
1ــ مساعدة اللبنانيين والـمقيمين على تعلـم سبل كسب العيش لتحسين نمط الحياة من كافة الأوجه وعلى جميع الصعد.
2ــ التشجيع على تطوير وتثقيف الـمجتمعات بشتى الطرق والوسائل، وإرساء ثقافة الـمحاسبة والشفافية والتقييم في الـمجتمع وفي الشأنين العام والخاص.
3ــ الـمحافظة على مصادر الطاقة والـموارد الطبيعية واستبدال الطاقة الكلاسيكية بالطاقة الـمتجددة والـمستدامة والصديقة للبيئة.
4ــ الـمحافظة على البيئة وحمايتها من العوامل الـمؤثرة عليها سلبا، والعمل على نشر التوعية على مخاطر التعرض للبيئة لتأثيرها على التغير الـمناخي لإرتباط مصير الإنسان بالبيئة.
5ــ تمكين الشباب واللبنانيين عامة من البقاء في أرضهم عن طريق تقديم الـمساعدات الإنمائية والسكنية والتعليمية والإستشفائية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ــ تهدف الجمعية الى تحسين حياة الـمواطن من خلال تحسين ظروفه الـمعيشية ومساعدته في مواجهة الـمشاكل السكنية، الصحية، البيئية والإقتصادية التي يواجهها:
أ ــ مساعدة التلامذة في توفير أقساطهم الـمدرسية والجامعية.
ب ــ مساعدة الـمواطنين خصوصا الشباب منهم في إيجاد مسكن في كافة الـمناطق اللبنانية.
ج ــ مساعدة الاسر الـمحتاجة.
د ــ نشر التوعية الصحية والبيئية من خلال حلقات توعية.
هـ ــ تنفيذ مشاريع (تثقيف بيئي ــ إجتماعي ــ صحي(
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
إسمها : {THE RIGHT PATH}