All legislation

مرسوم Decree No. 10848 28/10/2022

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
10848
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10848 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «شادي علي حجازي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2859/2030 تاريخ 13/12/2021 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 15/10/2021 تحت رقم 1273/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «شادي علي حجازي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي