ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العـلـم والخبر بـرقـم 30/أد تـاريــخ 10/3/1986 وتعديله برقم 48/أد تاريخ 26/4/1997,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الـمركز الوطني للتنمية والتأهيل» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15161 تاريخ 5/10/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«الـمركز الوطني للتنمية والتأهيل»
الحائزة على بيان العلـم والخبر برقم 30/أد تاريخ 10/3/1986 وتعديله برقم 48/أد تاريخ 26/4/1997
وأصبح على النحو التالي:
بدلاً من:
«الـمركز الوطني للتنمية والتأهيل».
إسمها: SCALE by NRDC
{Scale: Specialized Centre for Accessible Learning and Education}
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي