All legislation

مرسوم Decree No. 10860 28/10/2022

ضم بلدية شواليق ـ قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
10860
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10860 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 15998 تاريخ 23/12/2005 )انشاء اتحاد بلديات منطقة جزين(،

بناء على قرار بلدية شواليق رقم 8 تاريخ 7/1/2020،

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات منطقة جزين رقم 43 تاريخ 17/2/2021 (القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية شواليق الى الاتحاد(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية شواليق في قضاء جزين الى اتحاد بلديات منطقة جزين ــ قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي