All legislation

مرسوم Decree No. 10863 28/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10863
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2725-2726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10863 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8316 تاريخ 6/9/2021 القاضي بتجديد رخصة محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من محلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 5734 تاريخ 8/4/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمحلات زينة رعد لأسلحة الصيد وذخائرها لصاحبتها زينة رعد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4288 من منطقة بعلبك العقارية ــ شارع بشارة الخوري ــ ملك همدان رعد ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم