All legislation

مرسوم Decree No. 10867 28/10/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10867
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2728
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10867 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8116 تاريخ 20/8/2021 القاضي بتجديد رخصة السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حكم اوتدور» الـمسجل برقم 3623 تاريخ 3/3/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد حسين حكمت الحكم صاحب مؤسسة «حـكم اوتدور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 446 الـمقسم رقم 1 من منطقة الـميناء ــ ملك محمد رشيد سميح ذكور ــ قضاء طرابلس ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2022.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم