All legislation

مرسوم Decree No. 10395 11/10/2022

نقل كتاب عدل

Type
مرسوم · Decree
Number
10395
Date
11/10/2022
Official Gazette
Issue 45, 20/10/2022, p. 2221-2224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
40
Cite as
مرسوم رقم 10395 تاريخ 11/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقــم 337 الــصــادر بــتـــاريــخ 8/6/1994 )نظام الكتاب العدل) وتعديلاته سيما الـمادة 11 منه،

بناء على الـمرسوم رقـــم 8980 الصـادر بـتــاريــخ 1/4/2022 )تعديل واستحداث وظائف كتاب عدل(،

بناء على طلبات النقل الـمقدمة بتاريخ 5/4/2022، و7/4/2022 و13/5/2022 و26/5/2022، و14/7/2022، و15/9/2020، و21/3/2022، و16/7/2020، و11/4/2022، و26/4/2022، و12/4/2022، و8/4/2022، و19/4/2022، و14/4/2022، و11/1/2021، و13/4/2022، و17/3/2022، و2/7/2020، و20/4/2022، و13/6/2022، و5/5/2022، و28/7/2022، و1/8/2022، و10/8/2022، و17/8/2022، و6/9/2022، و14/9/2022 .

من السيدات والسادة:

ــ عبد الرحمن عثمان بسج الكاتب بالعدل في عنجر

ــ هبه ناجي الحسيني الكاتب بالعدل في شمسطار

ــ هلا روجيه عضيمي الكاتب بالعدل في بحمدون

ــ ضاهر جوزف الخوري الكاتب بالعدل في حمانا

ــ فراس زكي الجعيد الكاتب بالعدل في برجا

ــ كارول جورج الشويري الكاتب بالعدل في حراجل

ــ فاروق محمد خير الدين الكاتب بالعدل في عاليه

ــ غدير علي مظلوم الكاتب بالعدل في بريتال

ــ أنس مصطفى شبّو الكاتب بالعدل في صيدا

ــ نصري طلال أنطوان عتيّق الكاتب بالعدل في صيدا

ــ عماد مارون يوسف الكاتب بالعدل في دير القمر

ــ ستيفاني إلياس نادر الكاتب بالعدل في القلـمون

ــ إيلي عصام نعيم الكاتب بالعدل في برجا

ــ دجويس عزيز حبشي الكاتب بالعدل في دير الأحمر

ــ زاهر سعيد حمدان الكاتب بالعدل في الدامور

ــ شريف إبراهيم محمد حطيط الكاتب بالعدل في الخيام

ــ أحمد فرج الله فواز الكاتب بالعدل في برالياس

ــ غريس عصام نعيم الكاتب بالعدل في حمانا

ــ مايا سلطان البيضاوي الكاتب بالعدل في مغدوشة

ــ رولا ناتالي سركيس أبي عقل الكاتب بالعدل في طرابلس

ــ شربل إيلي كيوان الكاتب بالعدل في عين داره

ــ سمر عوض البجاني الكاتب بالعدل في جزين

ــ شذى حمد الطفيلي الكاتب بالعدل في اللبوة

ــ سمر جبرايل طوق الكاتب بالعدل في سير الضنية

ــ محمد علي حسين الحسيني الكاتب بالعدل في رأس بعلبك

ــ محي الدين محمود طرحة الكاتب بالعدل في جزين

ــ كريستيان الياس غنيم الكاتب بالعدل في طرابلس

ــ آنجي سعادة الخوري سابا الكاتب بالعدل في صغبين

ــ حنين شكيب نصر الكاتب بالعدل في حاصبيا

ــ رودريك مارون معوض الكاتب بالعدل في عرسال

ــ لانا نسيب عويدات الكاتب بالعدل في شحيم

ــ ماهر رفيق مراد الكاتب بالعدل في القاع

ــ دانا شفيق الأحمدية الكاتب بالعدل في الحدث

ــ هيثم حسن الحاج الكاتب بالعدل في كفركلا

ــ رالف ريتشارد حداد الكاتب بالعدل في دوما

ــ عُلا سليم قاسم الكاتب بالعدل في طرابلس

ــ حكمت نبيل الزين الكاتب بالعدل في ميس الجبل

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

نُقل بناء على طلبه السـيد عبد الرحمن عثمان بسج الكاتب بالعدل في عنجر الى كتابة العدل في جب جنين (مركز شاغر ــ دائرة الاستاذ خالد بكري)

المادة 2

نقلت بناء على طلبها السيدة هبة ناجي الحسيني الكاتب بالعدل في شمسطار الى كتابة العدل في طرابلس (دائرة الأستاذة رولا ناتالي سركيس أبي عقل، الـمنقولة بناء على طلبها وبموجب الـمرسوم الحاضر الى كتابة العدل في أنطلياس.(

المادة 3

نُقلت بناء على طلبها السيدة هلا روجيه عضيمي الكاتب بالعدل في بحمدون الى كتابة العدل في غزير (مركز مستحدث بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022)

المادة 4

نُقل بناء على طلبه السيد ضاهر جوزف الخوري الكاتب بالعدل في حمانا الى كتابة العدل في جل الديب (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 5

نُقل بناء على طلبه السيد فراس زكي الجعيد الكاتب بالعدل في برجا الى كتابة العدل في صيدا (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 6

نقلت بناء على طلبها السيدة كارول جورج الشويري الكاتب بالعدل في حراجل الى كتابة العدل في الجديدة (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022) .

المادة 7

نُقل بناء على طلبه السيد فاروق محمد خير الدين الكاتب بالعدل في عاليه الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 8

نُقلت بناء على طلبها السيدة غدير علي مظلوم الكاتب بالعدل في بريتال الى كتابة العدل في بعلبك (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022)

المادة 9

نُقل بناء على طلبه السيد أنس مصطفى شبو الكاتب بالعدل في صيدا الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022)

المادة 10

نُقل بناء على طلبه السيد نصري طلال أنطوان عتيّق الكاتب بالعدل في صيدا الى كتابة العدل في برج البراجنة (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 11

نُقل بناء على طلبه السيد عماد مارون يوسف الكاتب بالعدل في دير القمر الى كتابة العدل في عين الرمانة (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 12

نقلت بناء على طلبها السيدة ستيفاني إلياس نادر الكاتب بالعدل في القلـمون الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 13

نُقل بناء على طلبه السيد إيلي عصام نعيم الكاتب بالعدل في برجا الى كتابة العدل في جبيل (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 14

نُقلت بناء على طلبها السيدة دجويس عزيز حبشي الكاتب بالعدل في دير الأحمر الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 15

نُقل بناء على طلبه السيد زاهر سعيد حمدان الكاتب بالعدل في الدامور الى كتابة العدل في الغبيري (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 16

نُقل بناء على طلبه السيد شريف إبراهيم محمد حطيط الكاتب بالعدل في الخيام الى كتابة العدل في صور (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 17

نُقل بناء على طلبه السيد أحمد فرج الله فواز الكاتب بالعدل في بر الياس الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 18

نُقلت بناء على طلبها السيدة غريس عصام نعيم الكاتب بالعدل في حمانا الى كتابة العدل في الشياح (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 19

نُقلت بناء على طلبها السيدة مايا سلطان البيضاوي الكاتب بالعدل في مغدوشة الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 20

نُقلت بناء على طلبها السيدة رولا ناتالي سركيس أبي عقل الكاتب بالعدل في طرابلس الى كتابة العدل في أنطلياس (مركز مضاف بالـمرسم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 21

نُقل بناء على طلبه السيد شربل إيلي كيوان الكاتب بالعدل في عين داره الى كتابة العدل في جبيل (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 22

نُقلت بناء على طلبها السيدة سمر عوض البجاني الكاتب بالعدل في جزين الى كتابة العدل في الحازمية (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 23

نُقلت بناء على طلبها السيدة شذى حمد الطفيلي الكاتب بالعدل في اللبوة الى كتابة العدل في برج البراجنة )مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 24

نُقلت بناء على طلبها السيدة سمر جبرايل طوق الكاتب بالعدل في سير الضنية الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بـمـوجــب الــمـرســوم رقــم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 25

نُقل بناء على طلبه السيد محمد علي حسين الحسيني الكاتب بالعدل في رأس بعلبك الـى كـتـابـة العدل في الغبيري )مركز مضاف بمـوجـب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 26

نُقل بناء على طلبه السيد محي الدين محمود طرحة الكاتب بالعدل في جزين الى كتابة العدل في صيدا (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 27

نقلت بناء على طلبها السيدة كريستيان الياس غنيم الكاتب بالعدل في طرابلس الى كتابة العدل في الحدث (دائرة الاستاذة دانا شفيق الأحمدية، الـمنقولة بناء على طلبها وبموجب الـمرسوم الحاضر الى كتابة العدل في الشويفات(.

المادة 28

نقلت بناء على طلبها السيدة آنجي سعادة الخوري سابا الكاتب بالعدل في صغبين الى كتابة العدل في الزلقا )مركز شاغر ــ دائرة الأستاذ عبده عبده).

المادة 29

نقلت بناء على طلبها السيدة حنين شكيب نصر الكاتب بالعدل في حاصبيا الى كتابة العدل في حمانا (دائرة الأستاذة غريس عصام نعيم، الـمنقولة بناء على طلبها وبموجب الـمرسوم الحاضر الى كتابة العدل في الشياح(.

المادة 30

نُقل بناء على طلبه السيد رودريك مارون معوض الكاتب بالعدل في عرسال الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 31

نُقلت بناء على طلبها السيدة لانا نسيب عويدات الكاتب بالعدل في شحيم الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 32

نُقل بناء على طلبه السيد ماهر رفيق مراد الكاتب بالعدل في القاع الى كتابة العدل في الجديدة (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 33

نُقلت بناء على طلبها السيدة دانا شفيق الأحمدية الكاتب بالعدل في الحدث الى كتابة العدل في الشويفات (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 34

نُقل بناء على طلبه السيد هيثم حسن الحاج الكاتب بالعدل في كفركلا الى كتابة العدل في صور (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 35

نُقل بناء على طلبه السيد رالف ريتشارد حداد الكاتب بالعدل في دوما الى كتابة العدل في عاليه (دائرة الأستاذ فاروق محمد خير الدين، الـمنقول بناء على طلبه وبموجب الـمرسوم الحاضر الى كتابة العدل في بيروت)

المادة 36

نُقلت بناء على طلبها السيدة عُلا سليم قاسم الكاتب بالعدل في طرابلس الى كتابة العدل في بيروت (مركز مضاف بـمـوجـب الـمـرســوم رقــم 8980 الـصـادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 37

نُقل بناء على طلبه السيد حكمت نبيل الزين الكاتب بالعدل في ميس الجبل الى كتابة العدل في الغبيري )مركز مضاف بـمـوجـب الــمـرســوم رقــم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022).

المادة 38

تبقى السيدة تراز مطانيوس حنا الكـاتـب بالعـدل في أميون )مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ (1/4/2022، في مركزها بناء لطلبها الـمقدم بتاريخ 13/5/2022).

المادة 39

يبقى السيد حسين علي حطيط الكاتب بالعدل في النبطية (مركز مضاف بموجب الـمرسوم رقم 8980 الصادر بتاريخ 1/4/2022)، في مركزه بناء لطلبه الـمقدم بتاريخ 5/5/2020 .

المادة 40

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الاول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري