إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقـم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/2/2022 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على الـمرسوم رقم 9419 تاريخ 16/06/2022 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك لعام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،
وبناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمـادة الاولـى مـن الـمـرسـوم رقـم 9419 تــاريــخ 16/6/2022 بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الاول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
/440.038.000/ ل.ل.
فقط أربعماية وأربعون مليوناً وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية.
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:
بدلاً من:
من الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات /440.038.000/ ل.ل.
فقط أربعماية وأربعون مليونا وثمانية وثلاثون الف ليرة لبنانية
لتنفيذ مشاريع عقود الـمصالحة التالية:
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل