All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1282 08/11/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 174/أد تاريخ 5/5/2006 للجمعية الـمسماة: «جمعية غراس الخير» مركزها: مجدل عنجر ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1282
Date
08/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3031-3032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 08/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 174/أد تاريخ 05/05/2006

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية غراس الخير» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6781 تاريخ 27/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية غراس الخير» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 174/أد تاريخ 5/5/2006 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ تعمل على نشر قيم الـمحبة والتراحم والإخاء بين أبناء الـمجتمع.

2ــ تسعى إلى تعزيز الروابط الإجتماعية، وتحقيق التكافل بين طبقات الـمجتمع، من خلال جمع الزكاة والصدقات والـمساعدات والتبرعات، وتوزيعها على الـمحتاجين، وإنشاء صناديق للزكاة والصدقة، ورعاية شؤون الـمعسرين، وتأمين منح وقروض دراسية للطلاب، ودعم الـمتفوقين منهم.

3ــ فتح مدارس خاصة مجانية وغير مجانية، وإنشاء مدارس ومعاهد، وجامعات أكاديمية ومهنية، ومكتبات عامة على كافة الأراضي اللبنانية.

4ــ فتح مؤسسات لرعاية الأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، في كل الـمناطق اللبنانية.

5ــ فتح مستوصفات ومراكز صحية ومستشفيات ودفاع مدني.

6ــ الإهتمام بالنشاطات الإجتماعية والترفيهية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تعمل على نشر قيم الـمحبة والتراحم والإخاء بين أبناء الـمجتمع.

2ــ تسعى الى تعزيز الروابط الاجتماعية، وتحقيق التكافل بين طبقات الـمجتمع.

3-تطمح الى رفع الـمستوى الثقافي والتربوي والأخلاقي والصحي من خلال التعاون مع الـمدارس والـمستوصفات والـمجلات الثقافية والـمؤسسات وعبر إستشارة أهل الخبرة والإختصاص لإنشاء الـمؤسسات الصحية والتربوية والثقافية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي