إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،
بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية(,
بناء على إقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/293.519.000 ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وتسعون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 10 ــ وزارة الدفاع الوطني
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية والغرفة العسكرية
الوظيفة 210 ــ الدفاع العسكري
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 2 ــ نفقات سرية
النبذة 1 ــ نفقات سرية
293.519.000/ل.ل.
فقط مائتان وثلاثة وتسعون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل