ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«مركز الشرق الأوسط للرعاية والإرشاد» {MENA TRAUMA HEALING RESOURCE CENTER}
والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11474 تاريخ 21/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جبيل ــ شارع 13 ــ منطقة جبيل العقارية ــ العقار رقم 2347 ــ القسم رقم 15 ــ سنتر جوزيف صفير ــ الطابق الثالث.
غايتها: ــ تقديم الرعاية الإجتماعية والثقافة الصحية لأفراد الـمجتمع لـمواجهة التحديات العائلية والخروج من الصدمات التي يواجهها الأفراد في مختلف الأعمار إنطلاقا من سن الطفولة وحتى سن التقاعد والشيخوخة.
ــ العمل على توفير التوعية الاجتماعية والإرشاد الراعوي للأحداث وتقديم الدعم لهم خلال سن الـمراهقة من أجل تخطي التحديات الشبابية وبناء جيل يتمتع بالنضوج الفكري ونبذ العنف عن طريق تنمية ثقافة الحوار.
ــ تدريب متخصصين للقيام بخدمة الرعاية الزوجية، والإرشاد لفترة ما قبل الزواج، كما وتدريب قادة ومرشدين للقيام بخدمات الجمعية الـمتعددة عن طريق تنظيم مؤتمرات ونشاطات دورية لتحقيق أهدافها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
داني عيد الخوري
فيليب حبيب الحاج
د. سميرغسان خلف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيليب حبيب الحاج.
«مركز الشرق الأوسط للرعاية والإرشاد»{MENA TRAUMA HEALING RESOURCE CENTER}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي