All legislation

مرسوم Decree No. 10809 28/10/2022

نقل اجازة «مدرسة الخيرية الإسلامية حوش حالا» الكائنة في حوش حالا (قضاء زحلة) من اسم جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية الى اسم جمعية التنمية والبناء ونقل مقرها الى منطقة بر الياس (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
10809
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2733-2734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10809 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (الـمتـضـمـن إضافة فقرة الى الـمادة الأولى من القانون رقم /104/ تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:

)لا تفقد الـمدرسة الخاصة الـمجانية صفة الـمجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى جمعية خيرية(

بناء على الإفادة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2889 تاريخ 21/4/1983 (الـمتضمنة ان مدرسة الخيرية الإسلامية حوش حالا مرخصة للجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت).

بناء على صك التنازل الـمنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذ طارق عماد الزهيري والـمسجل بالرقم رقم 624/2021 تاريخ 15/3/2021 (والـمتضمن تنازل جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية عن جميع حقوقها في اجازة الـمدرسة الـمذكورة لصالح جمعية التنمية والبناء).

بناء على الإستدعاء رقم 3495/12 تاريخ 10/5/2021 )الـمتضمن طلب نقل اجازة الـمدرسة الـمذكورة الى اسم جمعية التنمية والبناء).

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت اجازة «مدرسة الخيرية الإسلامية حوش حالا» الكائنة في حوش حالا (قضاء زحلة) من اسم لجنة تعليم ابناء الـمسلـمين في القرى التابعة لجمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الى اسم جمعية التنمية والبناء.

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

نـقـل مقر الـمدرسة الى العقار رقم /2024/ من منطقة بر الياس العقارية (قضاء زحلة).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي