All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1283 08/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية 1982 صبرا وشاتيلا» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1283
Date
08/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3032-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1283 تاريخ 08/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية 1982 صبرا وشاتيلا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11720 تاريخ 29/7/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية 1982 صبرا وشاتيلا»

مركزها: الغبيري ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار 3307 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ شارع حسن كنج ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ الـمحافظة على معلـم مدافن شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا.

ــ تهدف الجمعية الى تحقيق العدالة الكاملة لذكرى أي شخص توفي نتيجة الـمجزرة.

ــ الـمحافظة على ذاكرة الضحايا وتخليد ذكراهم في تاريخ الـمجتمع اللبناني والفلسطيني.

ــ تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عبر مختلف الوسائل الـمشروعة والقانونية بما فيها تنظيم حملات جماعية والتعاون والإشتراك مع جمعيات ومؤسسات أو شركات أو نقابات أو جمعات لها ذات الأهداف أو أهداف مماثلة أو متكاملة إن كان مقرها في لبنان أو خارجه بالإضافة الى التعاون مع الجهات الرسمية ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالـمجزرة.

ــ إصدار نشرات وتنظيم مؤتمرات وإستعمال مختلف الوسائل الـمكتوبة والـمنشورة والـمصورة والتلفزيونية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

معن منير خليل

جهينه حبيب رعد

رمزي فخري علامه

علي عوض رستم

حسانه عدنان همدر

محمد جمال احمد حسون

يوسف شريف عرابي الحداد

عباس علي الغول

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عوض رستم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي