All legislation

مرسوم Decree No. 10811 28/10/2022

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشيونال ماريتيم أكاديمي (اي ـ ام ـ اي)» في صربا (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10811
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2734-2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10811 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة(،

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد بيار سليمان عقل والـمـسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت الرقم 1536/6 تاريخ 30/3/22021 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صربا (قضاء كسروان) بإسم «إنترناشيونال ماريتيم اكاديمي (اي ــ ام ــ اي(،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد بيار سليمان عقل الـمولود سنة 1973 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «انترناشيونال ماريتيم اكاديمي (اي ــ ام ــ اي)»، القائمة على الاقسام 152 ــ 153 ــ 154 ــ 283 من العقار رقم 577 من منطقة صربا ــ شارع بورتيميليو العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

ربان زورق نزهة

ربان يخت ساحلي نهاراً

ربان يخت بعيداً عن الساحل

ربان يخت اعالي البحار

ربان يخت بالـمحيطات

بحري يخت

مضيفة بحرية

بحري مبتدئ

الحتميات (STCW)

بحري متمرن

بحري مناوبة

مساعد في تقنيات سلامة الارواح

مساعد في منع الحرائق ومكافحتها

اختصاصي في الاسعافات الأولية البسيطة

مساعد في السلامة الشخصية والـمسؤوليات الاجتماعية

الخدمة الفندقية

موظف استقبال

عامل غرف في الفندق

الايواء البحري

فني مطبخ على متن السفينة

فني في الحلويات

تصميم الـمواقع والصفحات الالكترونية

مايكروسوفت اوفيس

اسعافات اولية

تقني في صيانة كهرباء والكترنيك

التأليل (PLC)

لحام اوكسيجين

لحام كهرباء

الصيد البحري

التدريب على رحلات الصيد البحري

اللغة العربية

اللغة الفرنسية

اللغة الانكليزية

اللغة الاسبانية

اللغة الايطالية

اللغة الالـمانية

اللغة البرتغالية

مضيف في مكتب السياحة والسفر

فن اللياقة وآداب السلوك

تسويق وبيع الـمنتج السياحي

تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية

مهني حدادة افرنجية

تقني تكييف وتبريد الهواء

رقص الباليه الكلاسيكي

رقص الصالونات

رقص الجاز

رقص لاتيني

رقص شرقي

رقص الشارعي

رقص الفولكلوري

الرقص الـمعاصر

الرقص الايقاعي

فن التواصل والخطابة

التواصل الرقمي

التواصل الالكتروني

التدريب على وسائل التواصل الاجتماعي

تقني في الالكتروميكانيك الصناعي للسفن

تقني خراطة للسفن

تقنيات اللياقة البدنية

التمارين الجماعية مع الـموسيقى

التأهيل الرياضي

تقنيات التدريب الشخصي

السباحة

الغطس

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي