المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية كلنا إلك وحدك»
مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 1224 ــ القسم رقم 62 ــ بلوك C ــ ملك زاهر احمد مخدر ــ الطابق الثامن.
غايتها: ــ إن إهداف الجمعية هي إنسانية، خيرية، إجتماعية، ثقافية، وإغترابية ولذلك فإن الجمعية تقوم بكافة الأعمال والنشاطات الـمتعلقة بأهدافها الـمتاحة قانونا سندا لـما يلي:
1ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات واللقاءات وورش العمل وخاصة لناحية مناقشة ودعم الإغتراب اللبناني وسبل تطوير العلاقات بين الـمقيمين والـمغتربين وتعزيز التواصل فيما بينهم.
2ــ تقديم الـمساعدات الطبية والإنمائية والإجتماعية والثقافية والتنموية في لبنان و/أو الخارج، بالإضافة الى تقديم يد العون للـمحتاجين من الناس كافة وتقديم الهبات في لبنان و/أو الخارج.
3ــ تنمية الـمهارات البشرية الفردية.
4ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية على التحقيق الفعلي لإنماء التوازن.
5ــ ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديدا الـمساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تثقيفية، والـمساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات والـمساهمة والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة وغير الرسمية والجمعيات الـمتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زاهر احمد مخدر
زهره محمد فاضل
تالا احمد مخدر
علي احمد مخدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زاهر احمد مخدر.