All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1316 11/11/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية احمد مخدر الإنسانية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1316
Date
11/11/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3035-3035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1316 تاريخ 11/11/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية احمد مخدر الإنسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6475 تاريخ 21/3/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية كلنا إلك وحدك»

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 1224 ــ القسم رقم 62 ــ بلوك C ــ ملك زاهر احمد مخدر ــ الطابق الثامن.

غايتها: ــ إن إهداف الجمعية هي إنسانية، خيرية، إجتماعية، ثقافية، وإغترابية ولذلك فإن الجمعية تقوم بكافة الأعمال والنشاطات الـمتعلقة بأهدافها الـمتاحة قانونا سندا لـما يلي:

1ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والـمحاضرات واللقاءات وورش العمل وخاصة لناحية مناقشة ودعم الإغتراب اللبناني وسبل تطوير العلاقات بين الـمقيمين والـمغتربين وتعزيز التواصل فيما بينهم.

2ــ تقديم الـمساعدات الطبية والإنمائية والإجتماعية والثقافية والتنموية في لبنان و/أو الخارج، بالإضافة الى تقديم يد العون للـمحتاجين من الناس كافة وتقديم الهبات في لبنان و/أو الخارج.

3ــ تنمية الـمهارات البشرية الفردية.

4ــ القيام بكل ما من شأنه الـمساهمة في رفع الحرمان والفقر والجهل عند الـمواطنين في جميع الأراضي اللبنانية والعمل مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية على التحقيق الفعلي لإنماء التوازن.

5ــ ولبلوغ أهدافها يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها وتحديدا الـمساهمة في تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علـمية ودورات تثقيفية، والـمساهمة في إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق الـمعلومات وتبادل الخبرات ووضع الدراسات والـمساهمة والتنسيق مع الجهات الرسمية الـمختصة وغير الرسمية والجمعيات الـمتخصصة والجامعات ووسائل الإعلام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زاهر احمد مخدر

زهره محمد فاضل

تالا احمد مخدر

علي احمد مخدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي زاهر احمد مخدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي