المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية إلف» {ILF}
مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ العقار رقم 5300 ــ القسم رقم 28 .
غايتها: 1 ــ تمكين الـمرأة وتعزيز دورها الـمجتمعي وتنظيم دورات لتأهيلها وتثقيفها وتعليمها ممارسة كافة الـمهن.
2 ــ امتلاك وادارة وتأهيل الـمستوصفات الطبية ومراكز رعاية وتنمية قدرات الأطفال والناشئة وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أعمارهم.
3 ــ القيام بالأنشطة والخدمات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع مستواهم الثقافي والتعليمي.
4 ــ تقديم الخدمات والـمساعدات والـمعونات والكفالات للفقراء والـمحتاجين والأرامل والأيتام والـمرضى والـمسنين في كافة الـمجالات الاجتماعية والصحية.
5 ــ القيام بالأنشطة والبرامج الـمتعلقة بنشر الـمعرفة وقراءة الكتب.
6 ــ تمكين الشباب والطلاب فكريا وثقافيا واجتماعيا من خلال البرامج التدريبية الـمهارية والـمهنية وخلق قدرات تشغيلية لكامل الاعمار والـمراحل.
7 ــ تحسين وتأهيل وصيانة القرى النائية وواجهاتها وآثارها ومعالـمها والطرقات الداخلية فيها.
8 ــ توقيع شراكات تعاون وتنسيق ودعم مع الجمعيات والـمنظمات ذات الرؤية الواحدة والعمل على تأمين كافة الخدمات الـمتصلة بأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبد القادر خضر عكاري
علاء محمود محمود
سعيد حسن صيداني
ايمان نور الدين علي
د. احمد خضر العكاري
محمد درويش السعدي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء محمود محمود.