All legislation

علم وخبر Notice of association No. 293 10/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إلف» {ILF} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
293
Date
10/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1293-1294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 293 تاريخ 10/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية إلف» {ILF} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8392 تاريخ 24/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية إلف» {ILF}

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ العقار رقم 5300 ــ القسم رقم 28 .

غايتها: 1 ــ تمكين الـمرأة وتعزيز دورها الـمجتمعي وتنظيم دورات لتأهيلها وتثقيفها وتعليمها ممارسة كافة الـمهن.

2 ــ امتلاك وادارة وتأهيل الـمستوصفات الطبية ومراكز رعاية وتنمية قدرات الأطفال والناشئة وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أعمارهم.

3 ــ القيام بالأنشطة والخدمات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع مستواهم الثقافي والتعليمي.

4 ــ تقديم الخدمات والـمساعدات والـمعونات والكفالات للفقراء والـمحتاجين والأرامل والأيتام والـمرضى والـمسنين في كافة الـمجالات الاجتماعية والصحية.

5 ــ القيام بالأنشطة والبرامج الـمتعلقة بنشر الـمعرفة وقراءة الكتب.

6 ــ تمكين الشباب والطلاب فكريا وثقافيا واجتماعيا من خلال البرامج التدريبية الـمهارية والـمهنية وخلق قدرات تشغيلية لكامل الاعمار والـمراحل.

7 ــ تحسين وتأهيل وصيانة القرى النائية وواجهاتها وآثارها ومعالـمها والطرقات الداخلية فيها.

8 ــ توقيع شراكات تعاون وتنسيق ودعم مع الجمعيات والـمنظمات ذات الرؤية الواحدة والعمل على تأمين كافة الخدمات الـمتصلة بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد القادر خضر عكاري

علاء محمود محمود

سعيد حسن صيداني

ايمان نور الدين علي

د. احمد خضر العكاري

محمد درويش السعدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علاء محمود محمود.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي