All legislation

علم وخبر Notice of association No. 294 10/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أوراق ثقافية» مركزها: دورس ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
294
Date
10/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1294-1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 294 تاريخ 10/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أوراق ثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4184 تاريخ 26/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:«أوراق ثقافية»

مركزها: دورس ــ منطقة دورس العقارية ــ العقار رقم 154 ــ ملك وشاح جودت فرج ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ تهدف الجمعية إلى تفعيل العمل الفكري والتنموي، وإلى التكوين الـمعرفي والسلوكي والإجتماعي والى بناء إستراتيجيات معرفية قابلة لتعديل السلوك من أجل تمكين الرجل والـمرأة والطفل. تمكينهم من تحويل معارفهم الى سلوك يعزز كل تلك الـمعارف والقيم السامية من قبيل التكوين على الحرية، والنزوع الى التخلي من إغلال الفقر والحرمان الطائفية والتكوين على الـمواطنية والديموقراطية والتسامح والإعتراف بالآخر.

2 ــ تعنى بنشاطات مختلفة بيئية وتربوية وصحية وإجتماعية. إضافة إلى تدريبات على القيادة التفاعلية وكيفية إستقطاب القضاء العام لأجل قضايا نبيلة وسامية تفعل التنمية الـمستدامة، وهذه النشاطات ليست ذات أبعاد أو أهداف سياسية أو إيديولوجية أو أية مسميات أخرى.

3 ــ إهتمامنا في الجمعية لن يكون من نواحي إيديولوجية إنما من نواحي ثقافية عامة ولا يتبع إيديولوجية محددة )عدم الـمس بالخيار الإيديولوجي(.

4 ــ تسعى بأن نكون منبرا لرؤية وسطية وبصلتها بالـمواطنة.

5 ــ أن تحمل نشاطاتنا بعدا إيجابيا يسهم في رأب الصدع ولـم الشمل.

6 ــ توجيه الإهتمام ورعاية الشباب من خلال تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وإستثمار الطاقات بما يكفل مشاركتهم الفعالة ثقافيا وإجتماعيا وإتاحة الفرصة للجميع لتنمية مواهبهم وقدراتهم في الـمجالات الـمختلفة وتشجيع الحوار الجاد والهادف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فواز محمد حسن فرحات

اليانا فهد سقيرق

محمد عبد الإله شكر

وشاح جودت فرج

ينال محمد صلح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الإله شكر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي