المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:«أوراق ثقافية»
مركزها: دورس ــ منطقة دورس العقارية ــ العقار رقم 154 ــ ملك وشاح جودت فرج ــ قضاء بعلبك.
غايتها: 1 ــ تهدف الجمعية إلى تفعيل العمل الفكري والتنموي، وإلى التكوين الـمعرفي والسلوكي والإجتماعي والى بناء إستراتيجيات معرفية قابلة لتعديل السلوك من أجل تمكين الرجل والـمرأة والطفل. تمكينهم من تحويل معارفهم الى سلوك يعزز كل تلك الـمعارف والقيم السامية من قبيل التكوين على الحرية، والنزوع الى التخلي من إغلال الفقر والحرمان الطائفية والتكوين على الـمواطنية والديموقراطية والتسامح والإعتراف بالآخر.
2 ــ تعنى بنشاطات مختلفة بيئية وتربوية وصحية وإجتماعية. إضافة إلى تدريبات على القيادة التفاعلية وكيفية إستقطاب القضاء العام لأجل قضايا نبيلة وسامية تفعل التنمية الـمستدامة، وهذه النشاطات ليست ذات أبعاد أو أهداف سياسية أو إيديولوجية أو أية مسميات أخرى.
3 ــ إهتمامنا في الجمعية لن يكون من نواحي إيديولوجية إنما من نواحي ثقافية عامة ولا يتبع إيديولوجية محددة )عدم الـمس بالخيار الإيديولوجي(.
4 ــ تسعى بأن نكون منبرا لرؤية وسطية وبصلتها بالـمواطنة.
5 ــ أن تحمل نشاطاتنا بعدا إيجابيا يسهم في رأب الصدع ولـم الشمل.
6 ــ توجيه الإهتمام ورعاية الشباب من خلال تنمية روح التعاون والعمل الجماعي وإستثمار الطاقات بما يكفل مشاركتهم الفعالة ثقافيا وإجتماعيا وإتاحة الفرصة للجميع لتنمية مواهبهم وقدراتهم في الـمجالات الـمختلفة وتشجيع الحوار الجاد والهادف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فواز محمد حسن فرحات
اليانا فهد سقيرق
محمد عبد الإله شكر
وشاح جودت فرج
ينال محمد صلح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الإله شكر.