إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته )تنظيم وزارة الصحة العامة(،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 الـمعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام الـمستخدمين والـمتعاقدين في الـمؤسسات العامة التي تتولى ادارة الـمستشفيات العامة(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والصحة العامة،
وبعد الـموافقة الاستثنائية من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى كل من الـمستشفيات الحكومية سلفة خزينة وفقاً للجدول الـمرفق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
الغاية من السلفة: دفع الـمساعدة الاجتماعية الـمؤقتة لـموظفي الـمستشفيات الحكومية مهما كانت مسمياتهم الوظيفية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2021 .
طريق تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلف باعتمادات تُلحظ لهذه الغاية في موازنة كل من الـمستشفيات الواردة في الجدول الـمرفق عن العام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلف في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل