المادة 1
يرخص لشركة التشخيص الصحي ش.م.م.HDC -- s.a.r.l بإنشاء مستشفى خاص في شتورا ــ البقاع على العقار رقم 765 من منطقة شتورا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 10890 28/10/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب الـمقدم من شركة التشخيص الصحي ش.م.م. HDC -- s.a.r.l. والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 32580/3/2020 تاريخ 23/9/2020
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 3923/م ه تاريخ 30/9/2020
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة التشخيص الصحي ش.م.م.HDC -- s.a.r.l بإنشاء مستشفى خاص في شتورا ــ البقاع على العقار رقم 765 من منطقة شتورا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /52/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض