All legislation

مرسوم Decree No. 10890 28/10/2022

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10890
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2739-2740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10890 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على الطلب الـمقدم من شركة التشخيص الصحي ش.م.م. HDC -- s.a.r.l. والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 32580/3/2020 تاريخ 23/9/2020

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 3923/م ه تاريخ 30/9/2020

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة التشخيص الصحي ش.م.م.HDC -- s.a.r.l بإنشاء مستشفى خاص في شتورا ــ البقاع على العقار رقم 765 من منطقة شتورا العقارية ــ بملكها ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /52/ سريراً.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض