ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
«فعل مباشر»{Direct Act} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16666 تاريخ 20/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عترين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 889 ــ ملك نزار أمين ــ قضاء الشوف.
غايتها: 1 ــ نشر ثقافة اللاعنف وقبول الآخر وتعزيزها مقابل ثقافة التمييز والأحكام الـمسبقة.
2 ــ تمكين الشباب من الأدوار القيادية والـمشاركة الـمجتمعية من أجل مواطنية فاعلة ووعي حقوقي.
3 ــ تمكين الـمجموعات الشبابية من مهارات في التواصل وحل النزاعات في سبيل الـمشاركة الفاعلة في التنمية الشاملة، الـمتكاملة والـمستدامة.
4 ــ تشجيع الـمبادرات الشبابية الفنية والثقافية اسهاما في تنمية الـمجتمعات الـمحلية.
5 ــ إشراك الـمجتمع في إعداد الدراسات والأبحاث الـمتعلقة بقضاياهم، والعمل على نشرها.
6 ــ تفعيل الحوار حول السياسات العامة بين القوى الـمجتمعية والقطاعين العام والخاص.
7 ــ تعزيز قيم التطوع، الإنتاج، الشفافية والديمقراطية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سام كريس علاء شمعون
أسامة أحمد عبد الفتاح
مي محمد أبو عجـرم
نزار فادي امين
ساره علي غندور
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار فادي امين.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آذار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي