All legislation

مرسوم Decree No. 10891 28/10/2022

الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) في منطقتي انفه والحريشة العقاريتين قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10891
Date
28/10/2022
Official Gazette
Issue 48, 10/11/2022, p. 2740-2741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10891 تاريخ 28/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية(،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها(،

بناء على الاسـتـدعـاء الـمقدم من شركة لاس ساليناس ش.م.ل الـمسجل بالرقم 1434/2022 تاريخ 20/10/2022 لإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية)مجرى مياه شتوي) في منطقتي انفه والحريشة العقاريتين قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم /97/ل.ش تاريخ 26/10/2022 (تحديد الرسوم الـمفروضة على رخص إشغال الاملاك العمومية(،

بناء على موافقة الادارة الـمبدئية رقم 1434/2022 تاريخ 21/10/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص لشركة لاس ساليناس ش.م.ل بإشـغـال قـسـم مـن الأمـلاك العـمـومـيـة النهرية (مجرى مياه شتوي) بين العقارات ذات الأرقام: 907 و908 من منطقة انفه العقارية ــ قضاء الكورة و1981 و1982 من منطقة منطقة الحريشة العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي البالغة مساحته الإجمالية /2167/م2 ألفان ومائة وسبعة وستون متراً مربعاً تقريباً والـمحددة بالأحرف (أ ــ ب ــ ج ــ د ــ هـ ــ و ــ ز ــ أ) والـمبينة باللون الأحمر على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال الـمرخص بها بموجب الـمادة الأولى أعلاه بإستصلاح هذه الـمساحة وضمها الى الـمشروع الـمنوي اقامته كممرات وحدائق Land scaping وجلسات خارجية وألعاب أطفال دون أية انشاءات ثابتة. كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم. وتجري هذه الأشغال بموافقة وإشـراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الأشغال.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للحكومة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لأصحابها حق الـمطالبة بـتـعـويـض أو اسـتـرداد الـمصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (7.801.200.000) ل.ل سبعة مليارات وثمانمائة ومليون ومائتا الف ليرة لبنانية، وقد قامت بتسديدها سلفاً بموجب الايصال رقم: 13114676ــ70ــ22 اضافة الى رسم الطابع الـمالي وقد جرى تسديده سلفاً بموجب الايصال رقم: 8113104957 ــ 22 كما تدفع العائدات ورسم الطابع الـمالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الـمرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام الـمادة الأولى وبالخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم الـمشار اليها في الـمادة السادسة من هذا الـمرسوم وفي حال التعرض لـمجرى الـمياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان الـمياه بصورة طبيعية وفي هذه الحالة على الـمرخص لهم ازالة كافة الانشاءات واعادة الأماكن الـمرخص بإشغالها الى حالتها السابقة ضمن الـمهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية الـمرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل