إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،
وبناء على اقتراح الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعتمد، مضامين الـمناهج الرسمية لـمادة القانون للإختصاصين الـمذكورين أدناه ــ مستوى شهادة الاجازة الفنية، والتي تم تعديلها من قبل لجنة الحقوق الـمعتمدة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنسخ الـملحقة بهذا القرار:
إسم الإختصاص
تسمية مادة القانون حسب الإختصاص
العلوم السياحية
التشريعات السياحية
العناية التمريضية
القانون التطبيقي
تُطبق مضامين الـمناهج الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2022ــ2023 .
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2022
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي