All legislation

علم وخبر Notice of association No. 305 16/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «إناس» {INAS} مركزها: طبرجا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
305
Date
16/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1296-1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 305 تاريخ 16/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «إناس» {INAS} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3724 تاريخ 4/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«إناس» {INAS}

مركزها: طبرجا ــ العقار رقم 154 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك S ــ ملك لينا جميل بجاني ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها: 1 ـ تعزيزالتنمية الـمستدامة في الـمجتمع.

2 ـ تعزيز الـمساواة بين الجنسين مع التركيز على حقوق الـمرأة والطفل.

3 ـ تشجيع الـمشاركة الـمدنية من خلال توعية الـمواطنين على حقوقهم وواجباتهم.

4 ـ التوعية على أهمية السلام والعدالة الإجتماعية من خلال التدريب.

5 ـ تشجيع الـمبادرات التي تعزز جودة التعليم.

6 ـ تحسين بيئة العمل والـمعيشة للـمرأة من أجل حياة أفضل، وتشجيعها على الترقي إجتماعيا ومهنيا من خلال توفير الـمهارات والكفاءات لتحسين ظروفها الإجتماعية.

7 ـ تعزيز الـمسؤولية الذاتية للـمرأة.

8 ـ الـمساهمة في خلق مجتمع خال من التمييز ضد الـمرأة والأسر الضعيفة والفقيرة.

9 ـ تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتأكيد على قيم الحوار والتلاقي والسلام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

حبيب انطانيوس كلاكش

لينا جميل بجاني

جان انطانيوس كلاكش

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان انطانيوس كلاكش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي