All legislation

علم وخبر Notice of association No. 309 16/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية أنجزوا» {NGSO} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
309
Date
16/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 309 تاريخ 16/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية أنجزوا» {NGSO} والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 15973 تاريخ 11/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية أنجزوا» {NGSO}

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ منطقة الرميل العقارية ــ شارع مار لويس ــ العقار رقم 861 ــ القسم رقم 14 ــ سنتر فرنسوا يزبك ــ الطابق الثالث.

غايتها: 1 ـ العمل على بناء محيط إجتماعي متطور صديق للبيئة، ينبض بالحياة والثقافة والقيم الإنسانية.

2 ــ تنظيم الـمناسبات الثقافية والأنشطة الإجتماعية والبيئية والقيام بالأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية الـمرتبطة بموضوع الجمعية.

3 ــ التعاون مع الإدارات العامة والـمراجع الرسمية والجهات الخاصة على اختلافها لـما فيه تحقيق موضوع الجمعية.

4 ــ إستعمال جميع الـموارد والطاقات والعمل بكافة الوسائل والطرق الـمشروعة من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. رودريك ايليا ابي خليل

رامي شحاذه مرعب

الياس لويس ابي خليل

رودي شوقي ابي خليل ابي خليل

مارك شربل يوسف ابي انطون

وسام فرانسوا مرعب

رولان انطوان مرعب

شربل جورج عبده ابو انطون

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رودريك ايليا ابي خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي