All legislation

قرار Decision No. 380 02/10/2022

إعتماد مضمون الـمنهاج الرسمي لـمادة قانون وتشريعات سلامة الغذاء للسنة الثانية لإختصاص «سلامة الغذاء» ـ مستوى شهادة الإمتياز الفني

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
02/10/2022
Official Gazette
Issue 51, 24/11/2022, p. 3045-3046
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 02/10/2022
Source
Lebanese University

إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،

بناء على الـمذكرة الادارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/5/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها(،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني(،

وبناء على اقتراح رئيس الـمصلحة الفنية بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد، مضمون الـمنهاج الرسمي لـمادة قانون وتشريعات سلامة الغذاء، للسنة الثانية لإختصاص سلامة الغذاء ــ مستوى الإمتياز الفني، والتي تم تعديلها من قبل لجنة الحقوق الـمعتمدة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، في معاهد التعليم الـمهني والتقني الرسمية والخاصة، وفقا للنسخة الـملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يُطبق مضمون الـمنهاج الـمذكور في الـمادة الاولى من هذا القرار إعتبارا من العام الدراسي 2022ــ2023 .

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني للـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 2 تشرين الأول 2022 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف د. هنادي بري