ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية لليان الخيرية الإجتماعية"
"Association lilyan de charite sociale" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2368 تاريخ 4/2/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية لليان الخيرية الإجتماعية»
مركزها: البداوي ــ وادي النحلة ــ شارع مسجد الهدى رقم 5 ــ ارض بو جودة ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: 1 ــ إعطاء الأغنياء فرصة لتقديم الـمساعدات لغيرهم من فئات الـمجتمع.
2 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والعائلات الـمستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
3 ــ رفع مستوى التعليم بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم وتأمين منح مدرسية وجامعية ونشر التوعية الإنسانية والإجتماعية.
4 ــ السعي لإنشاء قاعة للـمناسبات والندوات الإجتماعية والثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية.
5 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكومبيوتر والإهتمام بتنمية البشرية.
6 ــ إقامة مركز ثقافي Centre Culturel لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على مشاركة الأطفال بلقاءات ترفيهية.
7 ــ الـمساهمة في تعليم الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والحالات الإجتماعية الصعبة.
8 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى الصحي للـمواطنين من خلال دعم الـمستوصف الخيري لتأمين الأدوية والـمستلزمات الصحية والـمعاينات الـمجانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمود علي الـملحم
رغدة محمد سيف
باسمه محمد الخضر
بسما احمد سيف
حسين خضر الحسين
فطوم محمد ديب ياسين
نور غسان قدور
خوله علي سيف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بسما احمد سيف.
"Association lilyan de charite sociale"
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي