All legislation

علم وخبر Notice of association No. 346 22/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «بقاع ريسكيو آند شلتر ليبانون» {Bekaa Rescue and Shelter-Lebanon} مركزها: عين زبدة ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
346
Date
22/03/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1301-1302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 346 تاريخ 22/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بقاع ريسكيو آند شلتر ليبانون»

{Bekaa Rescue and Shelter--Lebanon} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14843 تاريخ 27/9/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بقاع ريسكيو آند شلتر ليبانون»

مركزها: عين زبدة ــ الشواغير ــ العقار رقم 325 ــ ملك الياس ابو ابراهيم ــ قضاء البقاع الغربي.

غايتها: 1 ــ إيجاد حلول فيما يتعلق بالحيوانات الضالة.

2 ــ العمل على عدم تكاثر الحيوانات الشاردة قرب التجمعات السكنية.

3 ــ تقديم الخدمات الطبية والرعاية اللازمة للحيوانات الضالة.

4 ــ العمل مع الجهات الحكومية والجمعيات الدولية والإقليمية لـمساعدة الحيوانات الضالة.

5 ــ نشر التوعية في الـمدارس والبلديات حول الرفق بالحيوان.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. لينا شوقي ابو محمود

بولا محمد شريف الرفاعي

مكرم علي الديدي

كوكب سعيد الصفدي

الياس جان مهنا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة لينا شوقي ابو محمود.

{Bekaa Rescue and Shelter-Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي