All legislation

قرار Decision No. 28 05/02/2023

تفويض رئيسة الـمركز التربوي عقد النفقات بموجب الشراء بالفاتورة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
05/02/2023
Official Gazette
Issue 13, 30/03/2023, p. 1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 05/02/2023
Source
Lebanese University

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء الـمركز التربوي للبحوث والإنماء(،

بناء على الـمرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم الـمركز التربوي للبحوث والإنماء) لا سيما الـمادتين الرابعة والتاسعة منه،

بناء على الـمادة 47 من القانون رقـم 244 تـاريـخ 29/7/2021 )قانون الشراء العام(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تفوض رئيسة الـمركز التربوي عقد النفقات بموجب الشراء بالفاتورة في الـمركز ضمن السقف الـمحدد في قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 29/7/2021 والبالغ /100.000.000/ ل.ل. فقط مئة مليون ل.ل

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي